العلامة الحلي
80
قواعد الأحكام
المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول : الأول : ما يندرج في المبيع وضابطه : الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ، والألفاظ ستة : الأول : الأرض ، وفي معناها : البقعة ، والعرصة ، والساحة . ولا يندرج فيها : الأشجار ، ولا البناء ( 1 ) ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ، ولا البذر وإن كان كامنا ، ولا يمنع صحة بيع الأرض ، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال : بحقوقها . أما لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو : وما هو فيه ، أو : وما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع . وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه . والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت ، وإن كانت مدفونة لم تدخل ، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع ، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحفر ، وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء .
--> ( 1 ) في ( أ ، ج ) : " والبناء " .